هى اتفاقية  حظر أو تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.
هدف الاتفاقية:-
·      تنطبق هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها المرفقة لحماية ضحايا الحرب .
·      تسعى الاتفاقية إلى التخفيف من المعاناة التي تسببها النزاعات المسلحة .
·    تحريم استخدام الاسلحة والقذائف والمعدات والاساليب الحربية التي تلحق اضرار واسعة النطاق وطويلة الأمد وشديدة الأثر بالبيئة الطبيعية .
انضمام العراق:-
·      صادق رئيس الجمهورية بتاريخ 27/1/2014  على قانون رقم 5 لسنة 2014 لأنضمام العراق الى الاتفاقية .
·      نُشر القانون رقم 5 لسنة 2014 بجريدة الوقائع العراقية بالعدد المرقم 4325 المؤرخ في 16/6/2014 .
·     تقوم وزارة الخارجية بأكمال الاجراءات لإيداع صك الانضمام للأتفاقية في المرحلة القادمة .
البروتوكولات الملحقة بالاتفاقية:-
·      البروتوكول (1) حظر الاسلحة الرامية ( تسبب جروح بشظايا واجزاء غير قابلة للكشف ) .
        البروتوكول (2) حظر العبوات والفخاخ ( الالغام ) 1996 .
      البروتوكول (3) حظر الاسلحة الحارقة .
       البروتوكول (4) حظر اسلحة الليزر المانعة للرؤيا .
        البروتوكول (5) المخلفات الحربية 2006 .
ملاحظة : البروتوكول (2و5) من اختصاص وزارة البيئة .
البروتوكول (4و3و1) من اختصاص وزارة الدفاع              
الالتزامات العامة:-
تتعهد كل دولة طرف بألا تقوم تحت اي ظروف :
بأستعمال الالغام والاشراك الخداعية والمخلفات الحربية والنبائط الاخرى .